قانون 127 لسنة 1955 في شان مزاولة مهنة الصيدلة
مادة 1 :ـ
لا يجوز لاحد ان يزاول مهنة الصيدلة باي صفة كانت الا اذا كان مصريا او كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة .
لتحميل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق